٤٠٤ـ إذا حلق المحرم أو قصرّ حل له جميع ما حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب، والظاهر حلية الصيد المحرم بالاحرام له وإن كان الاجتناب أحوط .
٤٠٥ـ إذا لم يقصّر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصرّ أو حلق فيها ، وكذلك إذا نفر من مكّة وذكر أو علم به في الطريق على الأحوط .
فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصرّ أو حلق في مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك ولم يكن حرجاً عليه .
٤٠٦ـ إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ تداركه ، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الاعادة أحوط ، خصوصا إذا تذكر أو علم بالحكم قبل خروجه من مكّة .
طواف الحجّ وصلاته والسعي
السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ الطواف وصلاته والسعي : وكيفيّتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها .407ـ يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ التمتع فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة .
408ـ يستحب إتيان طواف الحجّ يوم النحر ، ويجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة ، إلا أن التأخير للمتمتع مكروه .
409ـ لا يجوز في حجّ التمتع تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والمريض ، والمعلول ، والخائف امراً لايتهيأ له الانصراف الى مكّة للطواف ، فيجوز لهم بعد الإحرام تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين ، والإتيان بالسعي في وقته ، والأحوط وجوباً تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته ، وأما الخائف الّذي لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة فيقدم السعي أيضاً ، ولا إعادة عليه .
ولو عرض لهم التمكن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الاعادة وإن كانت أولى .
410ـ يجوز لمن لا يتمكّن من دخول مكّة بعد أعمال منى ـ كالخائف على نفسه ـ تقديم طواف النساء وصلاته على الوقوفين .
411ـ المرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف بعد طهرها لزمته الإستنابة للطواف وصلاته ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب وصلاته .
412ـ إذا طاف المتمتع وصلى وسعى فقد أحل من كل شيئ أحرم منه إلاّ النساء ، والأقوى اختصاص التحريم بالجماع وإن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات المتقدمة أيضاً .
413ـ من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي ، بل وطواف النساء إذا قدمهما على الوقوفين لا يتحلل من إحرامه حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .