المبيت في منى
العاشر من واجبات الحجّ المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر : ويعتبر فيه قصد المبيت متقربا به إلى الله تعالى ، فإذا خرج الحاج إلى مكّة يوم العيد لاداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى ، ومن أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ، وكذلك من أتى النساء على الأحوط ، ويجوز لغيرهما النفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر حتى يصبح .٤٢٣ـ إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام أو نحوه، فإن أمكنه المبيت ولم يكن حرجيّاً عليه وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان حرجيّاً جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط .
٤٢٤ـ من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الأوّل من الليل بأن يكون خروجه بعد الانتصاف أو المكث فيها في النصف الاخير بأن ينتصف عليه الليل في منى ويكون خروجه بعد طلوع الفجر ، إلاّ من دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر فليس له أن يخرج من منى حتى يصبح ، والأولى لمن بات النصف الأوّل ثم خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر .
٤٢٥ـ يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف :
الأولى : المعذور ، كالمريض والممرض ومن يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت بمنى ، وهكذا كل مورد يكون المبيت ضرريا أو حرجيّاً .
الثانية : من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى أول الليل ، ما عدا الحوائج الضرورية كالاكل والشرب ونحوهما .
الثالثة : من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكّة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى .
ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار .
426ـ من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة ، والأقوى عدم وجوب التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم إذا كان عن قصور ، وإن كان التكفير أحوط .
والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ، ولا كفّارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدّم .
427ـ من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لم يجب عليه المبيت بها .