٣٦٥ـ الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب كما عليه المشهور ، ويجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الاغتسال وأداء صلاة الظهر والعصر جمعا بأذان واحد وإقامتين ، ويشكل التأخير عمداً من دون الاشتغال بما ذكر .
والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا إلاّ أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه . نعم لو ترك الوقوف رأسا بإختياره فسد حجّه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة .
٣٦٦ـ من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو لجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور ، أو لغير ذلك من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات) وصح حجّه ، فإن تركه متعمدا فسد حجّه وإن لم يتمكّن من الوقوفين عن عذر وأدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك وتم حجّه ، فإن الله تعالى أعذَر لعبده .
٣٦٧ـ تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً ، لكنها لا تفسد الحجّ .
فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلا كانت عليه كفّارة بدنة ينحرها يوم النحر ، والأحوط أن يكون النحر في منى فإن لم يقدر عليها صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله ، والأحوط أن تكون متواليات ، ويجري هذا الحكم أيضاً فيمن أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد التذكر أو العلم ، فإن لم يرجع حينئذ ففي ثبوت الكفّارة وبدلها عليه إشكال .
٣٦٨ـ إذا لم يثبت الهلال شرعا ولكنه ثبت عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ، فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع وكان الاحتياط مخالفا للتقية وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جمع آثار ثبوت الهلال في مناسك حجّه وإن لم يكن الإحتياط مخالفاً لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم والإتيان بوظيفته الاولية وإن كان الأقوى كفاية ترتيب الاثار على حكمهم .
وأما إذا فرض العلم بالخلاف فللاجزاء وجه ، ولكن الأحوط وجوباً الإتيان بوظيفته الاولية وترتيب الاثار على حكمهم كالوقوف معهم إذا لم يكن مخالفا للتقية ، وإلا فإن تمكّن من الإتيان بالوقوف الاضطراري في المزدلفة ولم تترتب عليه مخالفة للتقية أتى به على الأحوط وتم حجّه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً فالأحوط إعادة الحجّ إن كان مستقرّاً عليه ، وإن لم يكن مستقرّاً عليه ـ كمن كانت إستطاعته في السنة الحاضرة ولم تبق بعدها ـ فلا شيء عليه ، وإن بقيت أو تجددت الإستطاعة فالأحوط الاعادة .
الوقوف في المزدلفة
الثالث من واجبات حجّ التمتع الوقوف في المزدلفة :