الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق ، بل وإن لم يأت بالزائد أصلا ، فلا زيادة ولا قران إلاّ أنه إذا قصد المكلّف للقران عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمته بطل طوافه على الأحوط .
٣١١ـ إذا زاد في طوافه سهوا ، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه .
وإن كان شوطا واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة الاعم من الوجوب والندب ، ثم يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي وركعتين بعد السعي ، وإن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي .
الشك في عدد الاشواط
312ـ إذا شك في الطواف ، فإن كان الشك في الصحة حكم بصحته إذا كان الشك بعد الفراغ منه ، وكذلك إذا كان الشك في الاثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه ، وإن كان في عدد الاشواط حكم بصحته أيضاً إذا كان قد تجاوز محل التدارك ، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتب عليه كصلاة الطواف .313ـ إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد ـ كما إذا احتمل أن الشوط الاخير هو الثامن ـ صح طوافه ، إلاّ أن يكون شكه المذكور قبل تمام الشوط الاخير ، فإن الأقوى حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته ، ويكفي في الاحتياط الإتيان بطواف كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
314ـ إذا شك في عدد الاشواط في الطواف الواجب ، فإن كان الشك في النقصان وكان الشك بين السادس والسابع فالأحوط إعادة الطواف ، وإن كان للصحة والبناء على اليقين وجه ، وإن كان الشك في الاعداد السابقة كالخامس والسادس وما دونهما حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شك في أنه طاف ستة أم سبعة أم ثمانية أو شك في أنه طاف ستة أم ثمانية .
315ـ إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف على الأحوط ، وإن فاته زمان التدارك فلا إعادة عليه .
316ـ يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .
317ـ إذا شك في عدد الاشواط في الطواف المندوب بنى على المتيقن وصح طوافه .
318ـ إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من تداركه وإتمام عمرته قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطلت عمرته ، وقد تقدّم ما يتعلق به في أول الطواف ، واذا تركه فى الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل، واذا كان على وجه الجهالة اعاده وعليه بدنة على الأحوط.
319ـ إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر :