بها بنية ما في الذمة بقصد الأعم من الأداء والقضاء، والله العالم.
سؤال 1387: هل تجزي قيمة الصاع في زكاة الفطرة، لو كان من غير الجيد، وإن كان صحيحا، وكذلك قيمة الملفق من جنسين لو كانا من غير الجيد، وإن كانا صحيحين؟
التبريزي: في الصورة الأولى يجوز، وفي الثانية - أي الملفق - إشكال، والله العالم.