مقصودة، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس.
(مسألة 200): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط.
(مسألة 201): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان ولا دية.
(مسألة 202): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ولكن (بل لا يطعم ولا يسقى ولا يؤدى ولا يتكلم ولا يجالس نعم لا وكيل على منعه من ماله لو كان له مأوى وما يكفيه من الطعام والماء) يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ولا يلحق (بل الالحاق أقرب) به حرم النبي (صلى الله عليه وآله) ومشاهد الأئمة عليهم السلام.