تكملة منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - الصفحة ١٢٤
باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة 311): في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا أصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.
(مسألة 312): إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب، قيل: إن فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال، والصحيح: أن ديته مائة دينار وإن عثم ففيه ألف دينار.
(مسألة 313): إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية.
(مسألة 314): إذا كسر الصلب فذهب؟؟ به جماعه ففيه ديتان.
(مسألة 315): في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء.
(مسألة 316): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نقبها ربع دية كسرها.
(مسألة 317): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار.
(مسألة 318): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير، وفي موضحته ديناران ونصف دينار
(١٢٤)
مفاتيح البحث: الدية (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست