(مسألة 250): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع.
(مسألة 251): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد. وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحد.
(مسألة 252): إذا ثبتت السرقة باقرار أو بينة بناءا على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، والأظهر (بل الأظهر عدم جوازها) جواز إقامة الحد عليه.
(مسألة 253): لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد، وإن كان بعده لم يسقط.
(مسألة 254): لو أخرج المال من حرز شخص، ثم رده إلى حرزه، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان. وفي سقوط الحد خلاف، والأظهر عدم السقوط (الظاهر هو السقوط إذا كان الرد قبل مطالبة المسروق منه من الحاكم).
(مسألة 255): إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر، فالقطع على المخرج خاصة، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل.
(مسألة 256): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة، فعندئذ إن عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع وإلا فلا (الظاهر هو القطع وإن لم يعد المجموع سرقة واحدة).
(مسألة 257): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه، فالظاهر أنه لا قطع وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره، فلا