(السادس) - صعر العنق والمشهور (هو الأظهر) أن في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.
(السابع) - كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة.
(الثامن) - سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا (وكذا إن كان يمر إلى الليل أو آخر النهار وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية).
(التاسع) - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة.
(العاشر) - أدرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار، وإن فحج أي: تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس.