القود وإلا فعليه الدية وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب.
(مسألة 278): لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ولا شئ على الثالث ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا.
(ديات الأعضاء) وفيها فصول:
الفصل الأول في دية القطع.
(مسألة 279): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية، وهي على قسمين: (الأول) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع (الثاني) - ما فيه مقدر كذلك (أما الأول) فالمشهور (وهو الأقرب) أن فيه الأرش ويسمى بالحكومة، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت وأما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، وفيه اشكال، والأظهر: أن له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت وأما (الثاني) فهو في ستة عشر موضعا.
(الأول) - الشعر ففي اللحية إذا حلقت فإن نبتت ففيه ثلث الدية وإن لم تنبت ففيه