والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ولا تقبل في الحدود سواء أكانت لله محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف والسرقة ونحو هما.
(مسألة 112): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال، والأظهر القبول (بل عدم القبول).
(مسألة 113): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف، والأظهر هو الثبوت.
(مسألة 114): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة رجل واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين (الظاهر قبول شهادة المرأة في هذا الباب) ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا، ثبتت ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.
(مسألة 115): لا تقبل شهادة الفرع: (الشهادة على الشهادة) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من إشكال لا اشكال فيه) والقبول أقرب.
(مسألة 116): إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع، نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال، والأقرب هو الالتفات.
(مسألة 117): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد، وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ ولا تقبل مع الاختلاف في المورد فإذا شهد أحدهما بالبيع، والآخر بالاقرار به، لم يثبت البيع، وكذلك إذا اتفقا على أمر واختلفا في زمانه، فقال أحدهما إنه باعه في شهر