المرأة وإن لم تكن قابلة. وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف وإذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباعه، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث اشكال، وإن كان الأقرب الثبوت (بل عدم الثبوت). ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك ( الأظهر هو الثبوت إلا ما خرج بالدليل).
(مسألة 106): لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات إلا في الطلاق والظهار نعم يستحب الاستشهاد في النكاح والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا.
(مسألة 107): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه.
(مسألة 108): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني (بل واجب كفائي) وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب.
(مسألة 109): يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، ومع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، وإن لم يكن إشهاد.
(مسألة 110): إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر.
(مسألة 111): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص