قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين. وأما الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار.
(مسألة 78): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود.
(مسألة 79): لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي (صلى الله عليه وآله) فقتله غير الإمام (عليه السلام) قيل: إنه لا قود ولا دية عليه، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي.
(مسألة 80): لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب، ولا بين الوضيع والشريف وهل يقتل البالغ بقتل الصبي؟ قيل: نعم، وهو المشهور وفيه اشكال بل منع (بل هو الظاهر).
(الشرط الثالث): أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فإنه لا يقتل بقتل ابنه وعليه الدية ويعزر وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان لا يبعد الشمول.
(مسألة 81): لو قتل شخصا، وادعى أنه ابنه، لم تسمع (بل تسمع إن لم يكن له معارض) دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه وكذلك لو ادعاه اثنان، وقتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما وأما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، ولم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة (بل الظاهر أنه يعامل مع كل منهما معاملة غير الأب).
(مسألة 82): لو قتل الرجل زوجته، وكان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، وهو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولدها منه.
(مسألة 83): لو قتل أحد الأخوين أباهما، والآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود فإن بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه.