وبرئ جاز للجاني إزالته وكذلك الحال في العكس (إلا إذا ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله فالتحم فإنه لا يجوز له خ إزالة ما ألصقه الجاني).
(مسألة 175): لو قطعت أذن شخص مثلا، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية.
(مسألة 176): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه.
(مسألة 177): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه، وبين العفو وأخذ تمام الدية وأما لو كان أعور بجناية جان، لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح (الظاهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة إن لم يكن اجماع على خلافه).
(مسألة 178): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن، وإلا أنتقل الأمر إلى الدية.
(مسألة 179): يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك.
(مسألة 180): يثبت القصاص في قطع الذكر، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.
(مسألة 181): ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب.
(مسألة 182): يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما، فإن قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى.
(مسألة 183): يثبت القصاص في قطع الشفرين فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل وكذلك الحال