يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب انسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص.
(مسألة 227): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة (أو تسبيبا وتوصيفا) إذا عالج المجنون أو الصبي بدون إذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون إذنه، وكذلك مع الإذن إذا قصر وأما إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ولكنه آل إلى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان: الأقرب هو الأول وكذلك الحال إذا عالج حيوانا بإذن صاحبه وآل إلى التلف هذا إذا؟؟ لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة. وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه.
(مسألة 228): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها، قيل إن الدية في ماله، وقيل إنها على عاقلته (ثبوت الدية على العاقلة أظهر) وفي كلا القولين اشكال والأقرب عدم ثبوت الدية.
(مسألة 229): لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فإن كانت إنما ظايرت طلبا للعز والفخر، فالدية في مالها، وإن كانت مظايرتها للفقر، فالدية على عاقلتها.
(مسألة 230): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود ولكن يضمن الدية في ماله. وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات.
(مسألة 231): من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله ويضمن المال إذا تلف منه شئ على المشهور وفيهما إشكال والأقرب أن الدية على العاقلة ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط.
(مسألة 232): من صاح على أحد فمات، فإن كان قصد ذلك