(مسألة 359): إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل - يجب وهو ضعيف فالصحيح: عدم وجوبه.
(الخامس عشر) - تقلص الشفتين قال الشيخ: إن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر: أن فيه الحكومة.
(السادس عشر) - شلل الأعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإن في شلله (بل حكم شلله حكم شلل سائر الأعضاء) الدية كاملة.
(مسألة 360): المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل (الظاهر عدم صدق الشلل في السن) وإلا ففيه الحكومة.
دية الشجاج والجراح الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام:
(الأول) - الخارصة وقد يعبر عنها بالدامية، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.