(مسألة 17): لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم، واحتمل أن الميت قد أوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا؟ وجهان: الأقرب هو الثاني.
(مسألة 18): لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف، فالمعروف (وهو الأظهر) ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر؟ فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة. وقيل بلزومها (إن كان الحلف على ثبوت الحق لزم يمين آخر على بقائه وإن كان على الاستحقاق الفعلي لم يحتج إلى يمين آخر)، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع.
(مسألة 19): لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين فيه تردد وخلاف، والأظهر عدم الحاجة إليه.
(مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة.
(مسألة 21): إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا، ولم يمكن إحضاره (في الغائب عن البلد لا يتوقف الحكم عليه بعدم امكان احضاره) فعلا، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال المدعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلا بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعى عليه (الحكم على الغائب مختص بحق الناس ولا يحكم عليه في حق الله تعالى فلو كان غائبا وأقيمت البينة على سرقته ثبت عليه المال دون الحد).
(مسألة 22): إذا كان الموكل غائبا، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل.
(مسألة 23): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع