(مسألة 60): لو قتل عبد حرين معا ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا يتوقف على إذن الآخر نعم: لو بادر أحدهما واسترقه جاز للآخر أيضا ذلك، ولكنهما يصبحان شريكين فيه وإذا قتل أحدهما واسترقه أولياؤه ثم قتل الثاني اختص العبد بأولياء الثاني بمعنى أن لهم استرقاقه وأخذه من أولياء الأول أو قتله.
(مسألة 61): لو قتل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه وأما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر بسقوط موضوعه، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر سقط حق الأول، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه. ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب نعم إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه الثاني.
(مسألة 62): لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشتركا في القود والاسترقاق، فكما أن لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الآخر فله قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه.
(مسألة 63): لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولى المقتول قتل الجميع، كما أن له قتل البعض ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد منهم إلى مولاه وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم، وهم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم ولو كان باسترقاقهم