فإن أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو وإلا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.
(مسألة 349): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال لا أعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة ومع ذلك لا بد في اثبات ما يدعيه من القسامة ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه.
(مسألة 350): لا تقاس العين في يوم غيم وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال.
(الرابع) - الشم وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة وفي اذهابه من أحدهما نصف الدية ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدقه الجاني فهو وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فإن دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب وإلا فصادق وحينئذ قيل: إن عليه خمسين قسامة ولكن دليله غير ظاهر بل الظاهر أنها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع (الاحتياج إلى القسامة بعد الامتحان إنما هو في صورة الاختلاف في أن ذهاب الشم هل يكون مستندا إلى الجناية أم لا وأما مع توافقهما على الاستناد إليها على فرض الذهاب فلا حاجة إليها).
(مسألة 351): إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.
(مسألة 352): إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم فإن كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة وإلا فليس للجاني حق الاسترداد.