الحاكم - التقاص من مال الحالف.
نعم لو كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله.
(الثالثة) - سكوت المدعى عليه، فيطالب المدعي بالبينة فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه فإن حلف فهو، وإلا فيرد الحاكم الحلف على المدعي.
وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذبه المدعي فليس (إذا كان المدعى به دينا أو عينا ليست بيده و ح إن كان للمدعي بينة قضى به له وإلا فرد عليه اليمين وأما إن كانت عينا في يده فله أن يحلف على نفي الاستحقاق واقعا) له إحلافه وإلا أحلفه على عدم العلم.
(مسألة 11): لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف (الظاهر أنه يثبت الحق للمدعي بمجرد نكول المنكر بلا احتياج إلى يمين المدعي) المنكر وحكم الحاكم له.
(مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه، وإن نكل سقطت دعواه.
(مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له.
(مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه على الميت، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته.
(مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين فلو ادعى عينا كانت بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين.
(مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا.