عبده بقتل شخص فقتله، ولكنه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر ويحبس العبد.
(مسألة 19): لو قال أقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما وهل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟ وجهان: الأظهر ثبوته (بل عدمه) هذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل وأما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم.
(مسألة 20): لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه فإن كان المأمور صبيا غير مميز، فعلى الآمر القود وإن كان مميزا أو كبيرا بالغا فقد أثم فلا قود على الآمر هذا إذا كان القاتل مختارا أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو بالقتل وأما إذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته كما إذا قال: اقتل نفسك وإلا لقطعتك إربا إربا، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ وهل يثبت القود على المكره وجهان: الأقرب عدمه.
(مسألة 21): لو أكره شخصا على قطع يد ثالث معينا كان أو غير معين وهدده بالقتل إن لم يفعل جاز له قطع يده وهل يثبت القصاص على المكره، أو إن القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر؟ وجهان: الظاهر هو الثاني.
(مسألة 22): لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلت قدمه وسقط فمات، فإن لم يكن الغالب في ذلك، السقوط المهلك، ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية، وإلا ففيه الوجهان والأقرب أنه لا شئ عليه وكذلك الحال فيما إذا أكره على شرب سم فشرب فمات.
(مسألة 23): إذا شهدت بينة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة