عدم العلم.
(مسألة 49): إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا، فإن كانت النسبة متساوية صحت القسمة، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، وإن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة أيضا.
(مسألة 50): إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت، فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة وإلا بطلت فلا بد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم.
فصل في أحكام الدعاوي (مسألة 51): المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما باثباته عند العقلاء، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك. ويعتبر فيه البلوغ (ما كان من موازين القضاء موجبا التصرف المالي كالاقرار ورد اليمين لا يصح منهما - وكذا لا يجوز احلافهما ولا يقبل حلفهما وأما دعواهما على شخص أنه جنى عليهما أو غصب مالهما فتسمع فلو ادعينا وأقاما البينة عليها وأقاما البينة عليها يحكم لهما وإن لم يكن لهما بينة للحاكم احلاف المنكر مع المصلحة) والعقل وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا، ولكن الأظهر عدم اعتباره (إلا في الدعاوى المالية المنتهية إلى التصرف المالي).
(مسألة 52): يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه ما لا لغيره إلا أن يكون وليه أو وكيله أو وصيه كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا (إلا إذا كان يثبت له حق الاختصاص المنتهي إلى الملكية كدعوى خمر تصلح أن تصير خلا) أو خنزيرا أو ما شاكلهما وأيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون اقباض.