(مسألة 154): لو قتل شخصا مقطوع اليد، قيل (وهو الأظهر) إن كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده إليه، وإلا فله قتله من غير رد، ولكن الأظهر عدم الرد مطلقا.
(مسألة 155): لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وظن أنه قتله فتركه وبه رمق، ثم برئ، قيل (وهو الظاهر) ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، ولكن الأظهر أن ما فعله الولي إن كان سائغا، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله فتركه، ولكنه لم يتحقق به القصاص جاز له ضربه ثانيا قصاصا، وإن كان ما فعله غير سائغ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.
الفصل الخامس - في قصاص الأطراف (مسألة 156): يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمدا وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة، أو بما يقصد به الاتلاف، وإن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة.
(مسألة 157): يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه ويعتبر فيه أيضا أمران: (الأول) - التساوي في الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد.
(مسألة 158): لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو، وإلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، والباقي