تكملة منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - الصفحة ١٥٠
فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار.
(مسألة 431): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته.
هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
(١٥٠)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
الفهرست