الدية كاملة (فيه تأمل منع) وفي شعر الرأس إذا ذهب فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة وإن نبت ففيه الحكومة وفي شعر المرأة إذا حلق فإن نبت ففيه مهر نسائها، وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين: مأتان وخمسون دينارا وإذا ذهب (ولم يتب) بعضه فعلى حساب ذلك.
(الثاني) - العينان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة والمشهور أن في الأجفان الأربعة: الدية كاملة وفيه اشكال والأقرب العدم بل إن في الجفن الأعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا وأما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما أنه ليس فيها شئ إذا انضمت مع الأجفان وفيها الحكومة إذا انفردت.
(مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما.
(مسألة 281): إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة والمشهور (وهو الأقرب) قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية وأما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه اشكال والأقرب عدم الفرق كما أنه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية (أخذ ديتها أو استحقاقها أو ذهبت في قصاص) بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها وفي خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح.