(الحادي عشر) - النخاع المشهور أن في قطعه الدية كاملة، وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد فيه الحكومة.
(الثاني عشر) - الثديان وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، وفي قطع الجلد الحكومة ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.
(مسألة 301): في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة.
(الثالث عشر) - الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير وأما من سلت خصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية وإن أدى إليه ففيه ثلث الدية وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي.
(مسألة 302): في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.
(مسألة 303): إذا قطع حشفة شخص، وقطع آخر ما بقي من