لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم.
(مسألة 64): لو قتل العبد حرا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟ فيه قولان: الأظهر الصحة وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته، وإن قيل بالبطلان فيه أيضا.
(مسألة 65): لو قتل العبد حرا خطأ، ثم أعتقه مولاه، صح وألزم مولاه بالدية.
(الشرط الثاني) - التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا: ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية، كما سيأتي. هذا مع عدم الاعتياد، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته.
(مسألة 66): يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به.
(مسألة 67): لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا استرقوه وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها.
(مسألة 68): لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به نعم: تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.
(مسألة 69): لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به.
(مسألة 70): الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال