وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل: كذلك، وهو الأظهر.
(مسألة 381): المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما وفيه إشكال والأظهر: أن ديته عشر دية أمه أربعون درهما أما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.
(مسألة 382): المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة، وفيه اشكال والأقرب فيه الحكومة.
(مسألة 383): لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته.
(مسألة 384): لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني وأما لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد عدمها.
(مسألة 385): لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى هذا إذا علم بالحال، وأما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل، فالأظهر: أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى.
(مسألة 386): لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وإن كان أنثى فعليها ديتها وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع.
(مسألة 387): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون دينارا، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.