التالية: (أربعون) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و (ثلاثون) حقة، و (ثلاثون) بنت لبون.
(مسألة 207): المشهور (وهو الصحيح) بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين ولكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات.
(مسألة 208): إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه.
(مسألة 209): دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة المذكورة وهي تحمل على العاقلة.
(مسألة 210): إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها بنت لبون، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون.
(مسألة 211): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط.
(مسألة 212): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها وعلى القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، وفيه إشكال، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان: الأقرب عدم الالحاق ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم.
(مسألة 213): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم