من جميع الأجناس المتقدمة.
(مسألة 214): المشهور بين الأصحاب إن دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام دية المسلم، وقيل: إن ديته ثمانمائة درهم وهو الأقرب.
(مسألة 215): دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ودية نسائهم نصف ديتهم وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم، كما لا قصاص فيه.
(مسألة 216): دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يجب الزائد، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك، فهو في العبد قيمته، وما كانت ديته نصف الدية: كإحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته وهكذا.
(مسألة 217): لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني. كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.
(مسألة 218): كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد وإلا فمن عاقلته وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين.
(مسألة 219): لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل: إن ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين، ولكنه ضعيف.
(مسألة 220): إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.
(مسألة 221): من افتض بكرا أجنبية، فإن كانت حرة لزمه