المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه وإلا فلا.
شروط القصاص وهي خمسة:
(الأول) - التساوي في الحرية والعبودية.
(مسألة 40): إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.
(مسألة 41): إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها وإذا قتلت الحر فكذلك، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية.
(مسألة 42): إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى.
(مسألة 43): إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد، وإذا قتل الأمة فكذلك وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ولو كان العبد أو الأمة ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية. ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا أو مدبرا وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا أو مطلقا، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ومثل ذلك القتل