(مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء. ولا فرق بين الآخذ والباذل.
(مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، وقاضي (الظاهر اختصاص قاضي التحكيم بزمان الحضور) التحكيم.
(مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا؟ فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي.
وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة.
(مسألة 7): يعتبر في القاضي أمور: (الأول): البلوغ (الثاني) العقل (الثالث) الذكورة (الرابع) الإيمان (الخامس) طهارة المولد (السادس) العدالة (السابع) الرشد (الثامن) الاجتهاد بل الضبط على وجه (ضعيف)، ولا تعتبر فيه الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر، فإن العبرة بالبصيرة.
(مسألة 8): كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، وإن كان قد علم الحاكم بموجبه، على ما يأتي.
(مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، ولا تسمع (الأظهر سماعها وعدم اعتبار الجزم) إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال.
(مسألة 10): إذا ادعى شخص مالا على آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت: بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر فهنا صور ثلاث:
(الأولى) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به.
(الثانية) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فإن أقامها حكم على طبقها وإلا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم