كتاب الديات الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.
(مسألة 203): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شئ فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح سواء أكان في النفس أم كان في غيرها وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد.
(مسألة 204): دية قتل المسلم متعمدا مئة بعير فحل (الظاهر عدم اعتباره الفحولة) من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار - وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك - أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة - فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال - أو مائتا حلة وكان حلة ثوبان. وقيل: لا بد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت.
(مسألة 205): تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة، وهو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة في زماننا هذا، وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة.
(مسألة 206): دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة وهي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف