(السابع) - الأسنان وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، واثنتي عشرة في مقاديمه، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، والمجموع ألف دينار فما نقص فلا دية له، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة (الظاهر أنه ليس فيه شئ ولا يبعد دعوى ثبوت أرش الخدش نظرا إلى أن قلعها يوجب جراحة في المحل) إذا قلع منفردا.
(مسألة 289): إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب ديتها، وإن لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور، وفيه اشكال (لا اشكال فيه)، والأظهر أن فيه ربع ديتها.
(مسألة 290): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة وبين كسرها منها وأما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة.
(مسألة 291): المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة (ما أفاده المشهور قوي إلا أنه لا خصوصية للسنية بل الميزان الوقت الذي بنيت فيه سن الصبي بطبيعة الحال)، فإن نبتت لزم الأرش وإلا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا.
(مسألة 292): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة (بالنسبة إلى الجرح الناشي من قلعه ويضمن قيمة المزروع).