بها فهي لها، وعلى الزوج اثبات مدعاه من الزيادة فإن أقام البينة على ذلك فهو وإلا فله إحلاف الزوجة. وإن لم يعلم ذلك قسم المال بينهما وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما.
(مسألة 80): إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر (الأظهر عدم قبولها إلا مع البينة وبدونها فهي لوارث المرأة مع اليمين وكذا في الفرع اللاحق) قبول دعواه وأما إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة، وإلا فهي لوارث المرأة مع اليمين نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى، فعلى الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة.
فصل في دعوى المواريث (مسألة 81): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر، فعلى مدعي التقدم الاثبات وإلا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم وأما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت أبيه إن ادعى عليه علمه به.
(مسألة 82): لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب وأسلم الولد وادعى الاسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده فإن لم يثبت لم يرث.
(مسألة 83): إذا كان مال في يد شخص، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت، فإن أقام البينة على ذلك وإنه الوارث له، دفع تمام المال له وإن علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه،