يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه وإن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه.
(مسألة 261): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه.
(مسألة 262): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدا، وإن لم يكن كفوا فلا قصاص عليه، ولكنه يقتل حدا.
(مسألة 263): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا.
(مسألة 264): لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفي من البلد وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه.
(مسألة 265): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد. ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد، كما لا يسقط غيره من الحقوق.
(مسألة 266): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن.
(مسألة 267): ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت.