(السادس) - اللسان وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة وأما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها.
(مسألة 284): المشهور بين الأصحاب إن حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا وفيه اشكال (لا اشكال فيه)، والأظهر: أنها تسعة وعشرون حرفا.
(مسألة 285): لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من أن العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية.
(مسألة 286): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل: تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعا فعل الأول تستعاد الدية وأما على الثاني فلا تستعاد.
(مسألة 287): لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة، وإن نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها.
(مسألة 288): في قطع لسان الطفل الدية كاملة وأما إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فإن علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية وإلا فالدية كاملة.