(الأول) - العقل وفي ذهابه دية كاملة وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة اشكال (لا اشكال في ثبوتها)، بل لا يبعد عدم الثبوت وعليه فالمرجع فيه الحكومة وأما إذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وإن رجع بعد ذلك.
(مسألة 344): إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة وكذلك فيما أوجب جنونا أدواريا.
(مسألة 345): لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما وإن كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا.
(الثاني) السمع وفي ذهابه كله دية كاملة وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله إن صدقه الجاني، وأما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك أجل إلى سنة (بل يرجع إلى أهل الخبرة في استكشاف الواقع قطع النظر عن النزاع فإن شهدوا باليأس من عود التسمع فالدية كاملة وإلا فالحكومة وأما بلحاظ النزاع فالحكم كما أفاده من الرجوع إلى البينة أو القسامة) ويترصد واستغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية وإلا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا وإلا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية.
(مسألة 346): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك ببينة فبها وإلا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى: أن المدعي إن