حقه في أخذ الثمن منه وإن أقام كل منهما البينة على عند تعارض البينتين يقدم أرجحهما عدالة ثم أكثر هما شهودا ثم يقرع بينهما وعلى جميع التقادير لا بد من ضم الحلف مدعاه، أو لم يقيما جميعا توجه الحلف إلى البائع. فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة، وإن نكل ورد الحلف إليهما فإن حلفا معا قسم المال بينهما نصفين وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما. وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه.
(مسألة 76): إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له، وإذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البينة عليها. وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية نعم لو ادعى أحد أنه مملوك له، وليس بيده، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة.
(مسألة 77): إذا تداعى شخصان على طفل، فادعى أحدهما أنه مملوك له، وادعى الآخر أنه ولده، فإن أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته له، وإن كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له، سواء أكانت للأول بينة أم لم تكن، وإن لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء (مسألة 78): لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده (بل حكم بملكية كل منهما ما في يد الآخر بلا احتياج إلى اليمين) مع يمينه.
(مسألة 79): إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شئ، فما كان من مختصات أحدهما فهو (ما علم حالته السابقة بيني عليها - وما لم تعلم فما كان من مختصات أحدهما فهو له وما كان مشتركا بينهما يقسم بينهما ) له وعلى الآخر الاثبات وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه، فإن علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت