(مسألة 96): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، وأقر آخر بقتله خطأ، تخير ولي المقتول في تصديق أيهما شاء، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل.
(مسألة 97): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، وأقر آخر أنه هو الذي قتله، ورجع الأول عن إقراره، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص والدية، وتؤخذ الدية من بيت مال المسلمين (وهو تام مع العلم بعدم تواطي المقرين بالقتل وأما مع احتماله فحكمه حكم بفرض اللاحق) وفيه إشكال، بل منع، فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقة وأما إذا لم يرجع الأول عن إقراره، تخير الولي في تصديق أيهما شاء، بلا خلاف ظاهر.
(الثاني) - البينة، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.
(مسألة 98): لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين (بالنسبة إلى القصاص ويثبت بالنسبة إلى الدية وكذا في شاهد ويمين)، ولا بشهادة النساء منفردات، ولا بشاهد ويمين. نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها بشهادة امرأتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، وتمامها بشهادة أربع نسوة.
(مسألة 99): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه، وإلا فلا تقبل.
(مسألة 100): لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه.
(مسألة 101): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل، وشهد الآخر أنه قتل في النهار، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان، والآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر، وهكذا.
(مسألة 102): لو شهد أحدهما بالقتل، وشهد الآخر باقراره به، لم يثبت القتل.