كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته، كما لا قصاص عليه.
(مسألة 245): لو دفع شخصا على آخر فإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع بلا إشكال وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع وهو يرجع إلى الدافع.
(مسألة 246): لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة.
(فروع) (الأول) - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته نعم: إن ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.
(الثاني) - أن الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فإن علم كذبها وجب عليها احضار الولد والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد، ووجهه غير ظاهر ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت.
(الثالث) - لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله، فجهل خبره، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة.