(مسألة 88): إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟ قولان: نسب إلى أكثر المتأخرين الأول، ولكن الأظهر عدمه. نعم تثبت الدية على عاقلته، وإن لم تكن له عاقلة، فالدية في ماله، وإلا فعلى الإمام (عليه السلام).
(الشرط الخامس) - أن يكون المقتول محقون الدم، فلا قود في القتل السائغ شرعا كقتل ساب النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرين عليهم السلام، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، وكذا من يقتل بقصاص أو حد وغير ذلك. والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل.
(مسألة 89): المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة، جاز له قتلهما (وهو الأظهر نعم في الظاهر لا بد عليه من الاثبات وإلا فيعامل معه معاملة غير الجائز)، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع.
الفصل الثاني - في دعوى القتل وما يثبت به (مسألة 90): يشترط في المدعي: العقل والبلوغ (تقدم الكلام في ذلك وفي اعتبار الرشد في كتاب القضاء) وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا. والأظهر عدم اعتباره. ويشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل، وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة: كأهل البلد مثلا.
(مسألة 91): لو ادعى على شخص أنه قتل أباه - مثلا - مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعا، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه، ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية، فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية.