البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه.
(مسألة 377): إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فإن دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين وإن لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد، فإن كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان: دية النافذة وهي مائة دينار، ودية الموضحة وهي خمسون دينارا، فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في أحد الخدين فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذمة لحم وله توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة الموضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد.
(مسألة 378): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء.
(فصل في دية الحمل) (مسألة 379): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا، وإن نشأ عظم فثمانون دينارا، وإن كسى لحما فمائة دينار، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان أنثى.
(مسألة 380): في تحديد المراتب المذكورة خلاف، والصحيح: أنه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة، وأربعون يوما مضغة