(مسألة 370): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها، والأظهر: أن ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة 371): في دية خرم الأذن خلاف قيل (هو الأظهر: أنها ثلث ديتها وفيه اشكال والأظهر فيه: الرجوع إلى الحكومة.
(مسألة 372): لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب إن فيه دية كاملة (وهو الأقرب) وهو لا يخلو عن اشكال والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة.
(مسألة 373): إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور (وهو المختار) أن ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم.
(مسألة 374): إذا نفذت في الأنف نافذة فإن انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف، وما أصيب منه فبحساب ذلك وإن لم تنسد فديته ثلث ديته، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف وإن كانت في إحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
(مسألة 375): إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت الشفة السفلى وشينت شينا قبيحا فديتها (الظاهر وحدة الحكم في الشفتين) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة 376): في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير وإن كانت هذه الأمور في