فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول (لولا الاجماع على العدم.
(مسألة 86): إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة، لم يضر بالحكم وإن علم أنه كان موجودا من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه.
(مسألة 87): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق.
(مسألة 88): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف، والأظهر القبول (الأظهر عدم القبول).
(مسألة 89): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها. وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها. وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة.
(مسألة 90): لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له.
(مسألة 91): إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت. وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.
(مسألة 92): تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال والأظهر عدم القبول (في أظهريته تأمل والاحتياط لا يترك).
(مسألة 93): تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره. وأما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال، والأظهر القبول.