الجنايات الموجبة للحد:
كالسرقة وشرب الخمر ونحو هما ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات.
(مسألة 100): لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية (الأظهر ثبوت الوصية والنسب والوكالة بشهادة النساء نعم لا تثبت بشاهد ويمين) إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات. ولا بشاهد ويمين.
(مسألة 101): تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين وأما الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن، فالمشهور أنها تثبت بها، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال والأقرب عدم الثبوت (بل الأقرب الثبوت).
(مسألة 102): تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء (تقدم ما هو الحق) وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال، وعدم الثبوت أقرب.
(مسألة 103): تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات.
(مسألة 104): المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وإن عدتها قد انقضت ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات، فإنها لا تصدق (بل تصدق في هذا المورد أيضا)، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت.
(مسألة 105): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له.
كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق