(الشرط الرابع): أن يكون القاتل عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا. نعم تحمل على عاقلته الدية، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا، وتحمل على عاقلته الدية والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القود.
(مسألة 84): لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية، فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ، وأنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه، وعلى الولي الاثبات وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة، وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الاثبات وإلا فالقول قول الولي مع يمينه.
(مسألة 85): لو قتل العاقل مجنونا. لم يقتل به. نعم عليه الدية إن كان القتل عمديا أو شبيه عمد.
(مسألة 86): لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر، فلا قود ولا دية عليه، وقيل: إن ديته من بيت مال المسلمين. وهو الصحيح.
(مسألة 87): لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟ قولان:
نسب إلى المشهور الأول، وذهب جماعة إلى الثاني (وهو الأقوى)، ولكن لا يبعد أن يقال: إن من شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا، وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود وإن لم يكن كذلك، بل كان القتل اتفاقيا، فلا قود، بل عليه الدية.