المقدمة الخامسة في: أن الأمة إذا اختلفت على قولين متنافيين وقال أحدهما بقول، والآخر بقول آخر، وكان أحد القولين أحسن وأليق أو أرجح من الآخر، تعين العمل بالراجح منهما (112).
وبيان ذلك: أنه لا يمكن العمل بالقولين معا، لتنافيهما.
ولا ترك العمل بالقولين معا، لاستلزامه الخلو عن النقيضين، وهو محال، ولأنه خلاف الاجماع فيكون باطلا.
ولا العمل بالمرجوح (113)، لمنافاة العقل ذلك (114)، ولأنه خلاف الاجماع.
فتعين العمل بالراجح، وهو المطلوب.
وإذ قد تمهدت هذه القواعد، فلنشرع في المطلوب، وهو يشتمل على فصول (115):