المقدمة الرابعة في: أن الاجماع إنما يتحقق مع موافقة الإمامية (62) والأدلة الدالة على وجوب اتباع الاجماع (63)، من الكتاب والسنة (64)، إنما تدل: لو اجتمع على قول واحد (65)، جميع أمة محمد (عليه السلام).
(٦٢) الإمامية نسبة إلى الإمام أو الإمامة: تقوم عقيدتهم - في أهم ما تقوم عليه - على أن الإمامة أصل من أصول الدين، فهي: منصب إلا هي كالنبوة، يختار الله الإمام، ويأمر نبيه أن ينص عليه، ثم ينص كل إمام على الذي يليه، أولهم علي وآخرهم محمد المهدي بن الحسن العسكري.
والإمام، في الوقت الذي يتفق فيه مع الرسول، في اشتراط العصمة في كل منهما، غير أنهما يفترقان بعد ذلك، في تلقي الوحي، حيث النبي صلى الله عليه وآله، وحده المخول بالتلقي فقط، ينظر من مثل المعجم الكبير:
١ / ٤٨٨، والملل والنحل: ١ / ١٤٤ - ١٥٤.
(٦٣) الذي في النسخة المجلسية ورقة ٢ لوحة ب سطر ١٢ - ١٣: المقدمة الرابعة: في أن الاجماع من الكتاب والسنة إنما تدل.. فقط. بدلا مما أثبتناه أعلاه للضرورة المنهجية والإخراجية. هذا، وما في المرعشية: ورقة ٢٣، لوحة أ، سطر ٦ - ٧، كذلك.
(٦٤) قال الشيخ الطوسي: (ذهب المتكلمون بأجمعهم، والفقهاء بأسرهم، على اختلاف مذاهبهم، إلى أن الاجماع حجة. وحكي عن النظام، وجعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، أنهم قالوا: الاجماع ليس بحجة.
واختلف من قال إنه حجة: فمنهم من قال إنه حجة من جهة العقل، وهم الشذاذ، وذهب الجمهور الأعظم والسواد الأكثر، إلى أن طريق كونه حجة، السمع دون العقل)، عدة الأصول: ص ٢٣٢.
وللتوسع يراجع: سلم الوصول: ص ٢٧٢، أصول الفقه للخضري: ص ٢٧٩، مصادر التشريع الإسلامي:
ص ١٠٦، كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع: ص ٦: رسالة الطوفي: ص ١٠٥، الدراسات للسيد الخوئي:
ص ٨٨، الأصول العامة للفقه المقارن: ٢٥٥ - 275، وغيرها..
(65) وفي النسخة المرعشية: ورقة 23، لوحة أ، سطر 8: (لو اجتمع عن القول الواحد).