والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا صلى خلف العدل، صحت صلاته بلا خلاف، وإذا صلى خلف الفاسق، بطلت صلاته عند قوم، وصحت عند آخرين. فتعين المجمع عليه، ولأن الثقة إنما يحصل بقول العدل.
البحث السابع عشر في: القصر (301).
[أ] اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب قصر الصلاة في سفر الطاعة.
وقالت طائفة أخرى: هو مخير بين القصر والتمام (302).
فتعين الأول، لأنه أحوط، فإنه إذا قصر صحت صلاته بلا خلاف، وإذا تمم (303)، بطلت عند جماعة وصحت عند آخرين، فيجب الأخذ بالحكم المجمع عليه وترك المختلف فيه.