الرسالة السعدية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٠
والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا صلى خلف العدل، صحت صلاته بلا خلاف، وإذا صلى خلف الفاسق، بطلت صلاته عند قوم، وصحت عند آخرين. فتعين المجمع عليه، ولأن الثقة إنما يحصل بقول العدل.
البحث السابع عشر في: القصر (301).
[أ] اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب قصر الصلاة في سفر الطاعة.
وقالت طائفة أخرى: هو مخير بين القصر والتمام (302).
فتعين الأول، لأنه أحوط، فإنه إذا قصر صحت صلاته بلا خلاف، وإذا تمم (303)، بطلت عند جماعة وصحت عند آخرين، فيجب الأخذ بالحكم المجمع عليه وترك المختلف فيه.

(301) الزهري عن عروة عن عائشة: إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت الصلاة في السفر، وأتمت صلاة الحضر.
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان، ينظر: صحيح مسلم: باب صلاة المسافرين وقصرها، ح 3، والبخاري: باب تقصير الصلاة: 1 / 134، وقد حذف (في السفر) من لفظ الحديث، حفظا لكرامة أم المؤمنين طبعا، والمقصود بعروة هنا هو: عروة بن الزبير.
(302) وفي النسخة المرعشية: ورقة 50، لوحة ب، سطر 12: (وقالت طائفة أخرى إلى الجواز، بل، هو مخير بين القصر والإتمام).
(303) وفي النسخة المرعشية: ورقة 51، لوحة أ، سطر 1: (وإذا تمم صلاته).
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست